السيد محمد الحسيني الشيرازي
223
إيصال الطالب إلى المكاسب
لظاهر الاجماعات المحكية . وشعر الخنزير ، إذا جوزنا استعماله اختيارا . أو الكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها . فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها ، ولا يبعد جواز هبتها لعدم المانع ، مع وجود المقتضي . فتأمل . وقد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه